نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 26
< / السؤال = 10445 > < / السؤال = 10444 > < / السؤال = 10443 > < / السؤال = 10442 > < / السؤال = 10441 > < / السؤال = 10440 > < السؤال = 10446 > < السؤال = 10447 > < السؤال = 10448 > < السؤال = 10449 > < السؤال = 10450 > < السؤال = 10451 > < السؤال = 10452 > < السؤال = 10453 > < فهرس الموضوعات > ثبوت الدين والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 101 ) : تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين وأما الغصب والوصية إليه والأموال والمعاوضات والرهن ، فالمشهور أنها تثبت بها ، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة ، ولكن الجميع لا يخلو عن اشكال والأقرب عدم الثبوت . < / السؤال = 10453 > < / السؤال = 10452 > < / السؤال = 10451 > < / السؤال = 10450 > < / السؤال = 10449 > < / السؤال = 10448 > < / السؤال = 10447 > < / السؤال = 10446 > < السؤال = 10454 > < السؤال = 10455 > < فهرس الموضوعات > ثبوت الأموال بشاهد ويمين ، وثبوت الحقوق بها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 102 ) : تثبت الأموال من الديون والأعيان بشاهد ويمين وأما ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحل اشكال وإن كان الأقرب الثبوت كما تقدم في القضاء وكذلك تثبت الديون بشهادة امرأتين ويمين وأما ثبوت مطلق الأموال بهما فمحل اشكال ، وعدم الثبوت أقرب . < / السؤال = 10455 > < / السؤال = 10454 > < السؤال = 10456 > < السؤال = 10457 > < فهرس الموضوعات > ثبوت العذرة ومختصات النساء بشهادة أربع نساء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 103 ) : تثبت العذرة وعيوب النساء الباطنة وكل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، والرضاع بشهادة أربع نسوة منفرادت . < / السؤال = 10457 > < / السؤال = 10456 > < السؤال = 10458 > < فهرس الموضوعات > تصديق المرأة في دعوى أنها خلية < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 104 ) : المرأة تصدق في دعواها أنها خلية وإن عدتها قد انقضت ولكنها إذا ادعت ذلك وكانت دعواها مخالفة للعادة الجارية بين النساء ، كما إذا ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات ، فإنها لا تصدق ، ولكن إذا شهدت النساء من بطانتها بأن عادتها كذلك قبلت . < / السؤال = 10458 > < السؤال = 10459 > < السؤال = 10460 > < السؤال = 10461 > < فهرس الموضوعات > ثبوت ربع الموصى به وربع الميراث بشهادة امرأة واحدة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 105 ) : يثبت بشهادة المرأة الواحدة ربع الموصى به للموصى له . كما يثبت ربع الميراث للولد بشهادة القابلة باستهلاله بل بشهادة مطلق المرأة وإن لم تكن قابلة . وإذا شهدت اثنتان ثبت النصف وإذا شهدت ثلاثة نسوة ثبت ثلاثة أرباعه ، وإذا شهدت أربع نسوة ثبت الجميع وفي ثبوت ربع الدية بشهادة المرأة الواحدة في القتل ، ونصفها بشهادة امرأتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث اشكال ، وإن كان الأقرب الثبوت . ولا يثبت بشهادة النساء غير ذلك . < / السؤال = 10461 > < / السؤال = 10460 > < / السؤال = 10459 > < السؤال = 10462 > < السؤال = 10463 > < فهرس الموضوعات > عدم اعتبار الاشهاد في العقود والايقاعات إلا الطلاق والظهار < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 106 ) : لا يعتبر الاشهاد في شئ من العقود والايقاعات إلا في الطلاق والظهار نعم يستحب الاستشهاد في النكاح والمشهور أنه يستحب في البيع والدين ونحو ذلك أيضا .
26
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 26