نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 25
وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك ، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصم ، ويتحقق السماع في موارد النسب والاقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك . وعلى هذا الضابط لا تقبل الشهادة بالملك المطلق مستندة إلى اليد نعم تجوز الشهادة على أنه في يده أو على أنه ملكه ظاهرا . < / السؤال = 10434 > < / السؤال = 10433 > < / السؤال = 10432 > < / السؤال = 10431 > < السؤال = 10435 > < فهرس الموضوعات > عدم جواز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 97 ) : لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه فيها إذا احتمل التزوير في الخط أو احتمل التزوير في الورقة ، أو أن خطه لم يكن لأجل الشهادة ، بل كان بداع آخر وأما إذا علم أن خطه كان بداعي الشهادة ، ولم يحتمل التزوير ، جازت له الشهادة ، وإن كان لا يذكر مضمون الورقة فعلا . < / السؤال = 10435 > < السؤال = 10436 > < السؤال = 10437 > < فهرس الموضوعات > طريق ثبوت النسب ، والوقف والنكاح والملك وغيرها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 98 ) : يثبت النسب بالاستفاضة المفيدة للعلم عادة ويكفي فيها الاشتهار في البلد ، وتجوز الشهادة به مستندة إليها وأما غير النسب : كالوقف والنكاح والملك وغيرها ، فهي وإن كانت تثبت بالاستفاضة إلا أنه لا تجوز الشهادة استنادا إليها وإنما تجوز الشهادة بالاستفاضة . < / السؤال = 10437 > < / السؤال = 10436 > < السؤال = 10438 > < السؤال = 10439 > < فهرس الموضوعات > ما يثبت به الزنا واللواط والسحق والجنايات الموجبة للحد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 99 ) : يثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ويثبت الزنا خاصة بشهادة ثلاثة رجال وامرأتين أيضا وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء ، إلا أنه لا يثبت بها الرجم ، بل يثبت بها الجلد فحسب ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة رجلين عدلين وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحد : كالسرقة وشرب الخمر ونحو هما ولا يثبت شئ من ذلك بشهادة عدل وامرأتين ولا بشاهد ويمين ، ولا بشهادة النساء منفردات . < / السؤال = 10439 > < / السؤال = 10438 > < السؤال = 10440 > < السؤال = 10441 > < السؤال = 10442 > < السؤال = 10443 > < السؤال = 10444 > < السؤال = 10445 > < فهرس الموضوعات > ما يثبت به الطلاق والخلع والحدود والوصية اليه والنسب والأهلة والوكالة وما شاكل ذلك < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 100 ) : لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة والوكالة وما شاكل ذلك في غير ما يأتي إلا بشاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات . ولا بشاهد ويمين .
25
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 25