responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 24


< / السؤال = 10416 > < السؤال = 10417 > < السؤال = 10418 > < فهرس الموضوعات > عدم منع العداوة الدينية عن قبول الشهادة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 87 ) : لا تمنع العداوة الدينية عن قبول الشهادة ، فتقبل شهادة المسلم على الكافر وأما العداوة الدنيوية فهي تمنع عن قبول الشهادة فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق .
< / السؤال = 10418 > < / السؤال = 10417 > < السؤال = 10419 > < السؤال = 10420 > < السؤال = 10421 > < فهرس الموضوعات > عدم منع القرابة عن قبول الشهادة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 88 ) : لا تمنع القرابة من جهة النسب عن قبول الشهادة فتسمع شهادة الأب لولده وعلى ولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعليه وأما قبول شهادة الولد على الوالد ففيه خلاف ، والأظهر القبول .
< / السؤال = 10421 > < / السؤال = 10420 > < / السؤال = 10419 > < السؤال = 10422 > < السؤال = 10423 > < السؤال = 10424 > < فهرس الموضوعات > شهادة أحد الزوجين على الآخر وله ، وشهادة الصديق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 89 ) : تقبل شهادة الزوج لزوجته وعليها . وأما شهادة الزوجة لزوجها أو عليه فتقبل إذا كان معها غيرها . وكذا تقبل شهادة الصديق لصديقه وإن تأكدت بينهما الصداقة والصحبة .
< / السؤال = 10424 > < / السؤال = 10423 > < / السؤال = 10422 > < السؤال = 10425 > < فهرس الموضوعات > عدم قبول شهادة السائل بالكف المحترف به < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 90 ) : لا تسمع شهادة السائل بالكف المتخذ ذلك حرفة له .
< / السؤال = 10425 > < السؤال = 10426 > < فهرس الموضوعات > الشهادة المتحملة حال الكفر أو الصغر أو الفسق يجوز أداؤها بعدها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 91 ) : إذا تحمل الكافر والفاسق والصغير الشهادة وأقاموها بعد زوال المانع قبلت . وأما إذا أقاموها قبل زوال المانع ردت ، ولكن إذا أعادوها بعد زواله قبلت .
< / السؤال = 10426 > < السؤال = 10427 > < فهرس الموضوعات > قبول شهادة الضيف والأجير بعد المفارقة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 92 ) : تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له وكذلك الأجير بعد مفارقته لصاحبه وأما شهادته لصاحبه قبل مفارقته ففي جوازها اشكال والأظهر عدم القبول .
< / السؤال = 10427 > < السؤال = 10428 > < فهرس الموضوعات > قبول شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 93 ) : تقبل شهادة المملوك لمولاه ولغيره وعلى غيره . وأما شهادته على مولاه ففي قبولها اشكال ، والأظهر القبول .
< / السؤال = 10428 > < السؤال = 10429 > < فهرس الموضوعات > قبول شهادة المتبرع بها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 94 ) : لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط ، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس .
< / السؤال = 10429 > < السؤال = 10430 > < فهرس الموضوعات > لا تقبل شهادة ولد الزنا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 95 ) : لا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا إلا في الشئ اليسير على اشكال وتقبل شهادة من لم يثبت كونه ولد زنا وإن ناله بعض الألسن .
< / السؤال = 10430 > < السؤال = 10431 > < السؤال = 10432 > < السؤال = 10433 > < السؤال = 10434 > < فهرس الموضوعات > عدم جواز الشهادة الا بالمشاهدة أو السماع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 96 ) : لا تجوز الشهادة إلا بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك

24

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست