responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 138


< / السؤال = 14283 > < فهرس الموضوعات > جناية المملوك على رقبته لا على مولاه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 419 ) : المملوك جنايته على رقبته ولا يعقلها المولى .
< السؤال = 14284 > < فهرس الموضوعات > دية القتل الخطأ على الجاني لو لم يمكن اخذها من العاقلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 420 ) : تجب الدية على العاقلة في القتل الخطائي كما مر فإن لم تكن له عاقلة أو عجزت عن الدية أخذت من مال الجاني وإن لم يكن له مال فهي على الإمام ( عليه السلام ) .
< / السؤال = 14284 > < السؤال = 14285 > < فهرس الموضوعات > سقوط حصة من مات من العاقلة مطلقا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 421 ) : المشهور أنه إذا مات بعض العاقلة فإن كان قبل تمام الحول سقط عنه وإن كان بعد تمام الحول انتقل إلى تركته وفيه اشكال والأظهر السقوط مطلقا .
< / السؤال = 14285 > < السؤال = 14286 > < فهرس الموضوعات > كيفية تقسيم الدية على العاقلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 422 ) : في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل : إنها على الغني نصف دينار ، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الإمام ( عليه السلام ) .
أو نائبه عليهم على الشكل الذي يراه فيه مصلحة وقيل : تقسط عليهم بالسوية ، وهذا القول هو الأظهر .
< / السؤال = 14286 > < السؤال = 14287 > < فهرس الموضوعات > يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 423 ) : هل يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد أو يعتبر الترتيب بينهم ؟ قيل بالثاني ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب وفيه إشكال ، والأول هو الأظهر .
< / السؤال = 14287 > < السؤال = 14288 > < فهرس الموضوعات > سقوط الدية عن العاجز من العاقلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 424 ) : إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم .
< / السؤال = 14288 > < السؤال = 14289 > < فهرس الموضوعات > عدم سقوط حصة الغائب العاقلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 425 ) : لو كان بعض العاقلة غائبا لم يختص الحاضر بالدية بل هي عليهما معا .
< / السؤال = 14289 > < السؤال = 14290 > < فهرس الموضوعات > بيان ابتداء تأجيل دية الخطأ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 426 ) : ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها وهو في القتل من حين الموت وفي جناية الطرف من حين الجناية إذا لم تسر وأما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال .
< / السؤال = 14290 > < السؤال = 14291 > < فهرس الموضوعات > المشكوك في كونه من العصبة لا يعقل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 427 ) : لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجب .

138

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست