responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139


< / السؤال = 14291 > < السؤال = 14292 > < فهرس الموضوعات > لا يرث القاتل العمدي من الدية ولا من غيرها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 428 ) : القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام ( عليه السلام ) كسائر أمواله وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية ؟ المشهور عدمه وهو الأظهر .
< / السؤال = 14292 > < السؤال = 14293 > < فهرس الموضوعات > لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 429 ) : لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة .
< / السؤال = 14293 > < السؤال = 14294 > < السؤال = 14295 > < فهرس الموضوعات > حكم العقل لو جرح ذمي مسلما خطأ فأسلم فسرت الجناية فمات المسلم وعكسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 430 ) : لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار .
< / السؤال = 14295 > < / السؤال = 14294 > < السؤال = 14296 > < فهرس الموضوعات > لو رمى صبي شخصا فمات بعد بلوغ الولد فديته على عاقلته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 431 ) : لو رمى صبي شخصا ، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته .
هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين < / السؤال = 14296 > < / لغة النص = عربي >

139

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست