responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 137


خاصة ، وفيه اشكال ، والأظهر عدم الفرق بينهما .
< / السؤال = 14271 > < السؤال = 14272 > < فهرس الموضوعات > يعقل المولى جناية العبد المعتق وحكم ارثه .
< / فهرس الموضوعات > ( مسألة 409 ) : يعقل المولى جناية العبد المعتق ويرثه المولى إذا لم تكن له قرابة وإذا مات مولاه قبله فجنايته على من يرث الولاء .
< / السؤال = 14272 > < السؤال = 14273 > < فهرس الموضوعات > حكم من ليس له عصبة ولا ولاء العتق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 410 ) : إذا لم تكن للقاتل أو الجاني عصبة ولا من له ولاء العتق ، وكان له ضامن جريرة فهو عاقلته وإلا فيعقله الإمام من بيت المال .
< / السؤال = 14273 > < السؤال = 14274 > < فهرس الموضوعات > تحمل العاقلة دية الموضحة فما فوقها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 411 ) : تحمل العاقلة دية الموضحة وما فوقها من الجروح ودية ما دونها في مال الجاني .
< / السؤال = 14274 > < السؤال = 14275 > < فهرس الموضوعات > دية جناية الأعمى على العاقلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 412 ) : قد تقدم أن عمد الأعمى خطأ فلا قود عليه ، وأما الدية فهي على عاقلته فإن لم تكن له عاقلة ففي ماله وإن لم يكن له مال فعلى الإمام .
< / السؤال = 14275 > < السؤال = 14276 > < فهرس الموضوعات > تؤدى العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 413 ) : تؤدي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين ولا فرق في ذلك بين الدية التامة والناقصة ، ولا بين دية النفس ودية الجروح وتقسط في ثلاث سنين ، ويستأدى في كل سنة ثلث منها .
< / السؤال = 14276 > < السؤال = 14277 > < فهرس الموضوعات > عدم اختصاص التأجيل بموارد الدية المقدرة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 414 ) : الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدرة .
< / السؤال = 14277 > < السؤال = 14278 > < فهرس الموضوعات > دية جناية الذمي في ماله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 415 ) : دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته وإن عجز عنها عقلها الإمام عليه السلام .
< / السؤال = 14278 > < السؤال = 14279 > < السؤال = 14280 > < فهرس الموضوعات > لا تعقل العاقلة الاقرار ولا الصلح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 416 ) : لا تعقل العاقلة إقرارا ولا صلحا ، فلو أقر القاتل بالقتل أو بجناية أخرى خطأ تثبت الدية في ماله دون العاقلة ، وكذلك لو صالح عن قتل خطائي بمال آخر غير الدية فإن ذلك لا يحمل على العاقلة .
< / السؤال = 14280 > < / السؤال = 14279 > < السؤال = 14281 > < السؤال = 14282 > < فهرس الموضوعات > تتحمل العاقلة الخطأ المحض فقط < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 417 ) : تتحمل العاقلة الخطأ المحض دون العمد وشبيه العمد .
نعم لو هرب القاتل ولم يقدر عليه أو مات ، فإن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم تكن له قرابة أداه الإمام عليه السلام .
< / السؤال = 14282 > < / السؤال = 14281 > < السؤال = 14283 > < فهرس الموضوعات > لا تضمن العاقلة قتل أو جرح الانسان نفسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 418 ) : لو جرح أو قتل نفسه خطأ لم يضمنه العاقلة ولا دية له .

137

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست