responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 136


كما لو وضع حجرا أو حفر بئرا أو نصب سكينا في غير ملكه ، فعثر به عاثر اتفاقا فهلك فلا كفارة عليه في هذه الموارد .
< / السؤال = 14260 > < السؤال = 14261 > < السؤال = 14262 > < السؤال = 14263 > < فهرس الموضوعات > لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد دون الكافر ذميا وغيره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 401 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بقتل المسلم بين البالغ وغيره والعاقل والمجنون والذكر والأنثى والحر والعبد وإن كان العبد عبد القاتل والمشهور وجوب الكفارة في قتل الجنين بعد ولوج الروح فيه ، وفيه اشكال والأقرب عدم الوجوب وأما الكافر فلا كفارة في قتله من دون فرق بين الذمي وغيره .
< / السؤال = 14263 > < / السؤال = 14262 > < / السؤال = 14261 > < السؤال = 14264 > < فهرس الموضوعات > ثبوت الكفارة لكل واحد من المشتركين في قتل المسلم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 402 ) : لو اشترك جماعة في قتل واحد فعلى كل منهم كفارة .
< / السؤال = 14264 > < السؤال = 14265 > < فهرس الموضوعات > ثبوت الكفارة على القاتل العمدي في صورة العفو ودفع الدية دون غيرهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 403 ) : لا إشكال في ثبوت الكفارة على القاتل العمدي إذا رضي ولي المقتول بالدية أو عفا عنه وأما لو قتله قصاصا أو مات بسبب آخر فهل عليه كفارة في ماله فيه اشكال ، والأظهر عدم الوجوب .
< / السؤال = 14265 > < السؤال = 14266 > < فهرس الموضوعات > عدم وجوب الكفارة على الصبي والمجنون < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 404 ) : لو قتل صبي أو مجنون مسلما فهل عليهما كفارة ؟ فيه وجهان : الأظهر عدم وجوبها .
< / السؤال = 14266 > < السؤال = 14267 > < السؤال = 14268 > < فهرس الموضوعات > فصل في العاقلة < / فهرس الموضوعات > فصل في العاقلة < فهرس الموضوعات > تعريف العاقلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 405 ) : عاقلة الجاني عصبته ، والعصبة ، هم : المتقربون بالأب كالإخوة ، والأعمام - وأولادهم وإن نزلوا وهل يدخل في العاقلة الآباء وإن علوا ، والأبناء وإن نزلوا ؟ الأقرب الدخول ولا يشترك القاتل مع العاقلة في الدية ولا يشاركهم فيها الصبي ولا المجنون ولا المرأة وإن ورثوا منها .
< / السؤال = 14268 > < / السؤال = 14267 > < السؤال = 14269 > < فهرس الموضوعات > اعتبار عدم الغنى في العاقلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 406 ) : هل يعتبر الغنى في العاقلة ؟ المشهور اعتباره ، وفيه اشكال والأقرب عدم اعتباره .
< / السؤال = 14269 > < السؤال = 14270 > < فهرس الموضوعات > عدم دخول أهل البلد في العاقلة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 407 ) : لا يدخل أهل البلد في العاقلة إذا لم يكونوا عصبة .
< / السؤال = 14270 > < السؤال = 14271 > < فهرس الموضوعات > عدم الفرق بين المتقرب بالأبوين والأب فقط < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 408 ) : المشهور أن المتقرب بالأبوين يتقدم على المتقرب بالأب

136

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست