نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 133
الروح وكان ذكرا فعليها دية الذكر وإن كان أنثى فعليها ديتها وإن كان قبل ولوج الروح فعليها ديته ولو أفزعها مفزع فألقت جنينها فالدية على المفزع . < / السؤال = 14239 > < / السؤال = 14238 > < السؤال = 14240 > < فهرس الموضوعات > دية قطع أعضاء الجنين وجراحاته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 387 ) : في قطع أعضاء الجنين قبل ولوج الروح وجراحاته دية على نسبة ديته ففي قطع إحدى يديه مثلا خمسون دينارا ، وفي قطع كلتيهما تمام ديته مائة دينار . < / السؤال = 14240 > < السؤال = 14241 > < السؤال = 14242 > < فهرس الموضوعات > دية عزل المني حال الجماع بافزاع مفزع وغيره < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 388 ) : لو أفزع شخصا حال الجماع فعزل منه المني في الخارج فعليه عشرة دنانير ولو عزل الرجل عن امرأته الحرة بدون إذنها قيل : لزمه عشرة دنانير ولكن لا وجه له بل الأظهر : أنه ليس عليه شئ وأما العزل عن الأمة فلا اشكال في جوازه ولا دية عليه . < / السؤال = 14242 > < / السؤال = 14241 > < السؤال = 14243 > < فهرس الموضوعات > اسقاط جنين الزنا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 389 ) : في اسقاط الجنين المتكون من زنا إذا تمت خلقته قبل أن تلجه الروح عشر دية ولد الزنا وأما ديته في المراتب السابقة دون هذه المرتبة فعلى النسبة وأما بعد ولوج الروح فديته ثمانمائة درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فأربعمائة درهم . < / السؤال = 14243 > < السؤال = 14244 > < فهرس الموضوعات > لو ضرب الذمية الحبلى فأسلمت فأسقطت حملها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 390 ) : لو ضرب المرأة الذمية وهي حبلى فأسلمت ثم أسقطت حملها فعلى الجاني دية جنين مسلم ولو ضرب الحربية فأسلمت وأسقطت حملها بعد إسلامها فالمشهور : أنه لا ضمان عليه وفيه إشكال والأظهر : الضمان . < / السؤال = 14244 > < فهرس الموضوعات > لو ضرب الأمة الحبلى فأعتقت فأسقطت حملها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 391 ) : لو ضرب الأمة وهي حبلى فأعتقت ثم أسقطت حملها فالمشهور : أن للمولى عشر قيمة أمه يوم الجناية فإن كانت دية الجنين زائدة على عشر القيمة كانت الزيادة لورثة الجنين وفيه إشكال ولا يبعد عدم ثبوت شئ للمولى . < السؤال = 14245 > < فهرس الموضوعات > لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت وادعى الولي كونه بعد ولوج الروح < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 392 ) : لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح فإن اعترف الجاني بذلك أي : بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح وهو التسعة الأعشار من الدية
133
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 133