responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 132


< / السؤال = 14228 > < السؤال = 14232 > < فهرس الموضوعات > فصل في دية الحمل دية الحمل بمراتبه < / فهرس الموضوعات > ( فصل في دية الحمل ) < فهرس الموضوعات > تحديد مراتب الحمل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 379 ) : إذا كان الحمل نطفة فديته عشرون دينارا وإن كان علقة فأربعون دينارا وإن كان مضغة فستون دينارا ، وإن نشأ عظم فثمانون دينارا ، وإن كسى لحما فمائة دينار ، وإن ولجته الروح فألف دينار إن كان ذكرا وخمسمائة دينار إن كان أنثى .
< / السؤال = 14232 > < السؤال = 14233 > ( مسألة 380 ) : في تحديد المراتب المذكورة خلاف ، والصحيح : أنه أربعون يوما نطفة ، وأربعون يوما علقة ، وأربعون يوما مضغة وهل الدية بين هذه المراتب بحسابها وتقسم عليها قيل : كذلك ، وهو الأظهر .
< / السؤال = 14233 > < السؤال = 14234 > < فهرس الموضوعات > دية الجنين الذمي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 381 ) : المشهور أن دية الجنين الذمي عشر دية أبيه ثمانون درهما وفيه إشكال والأظهر : أن ديته عشر دية أمه أربعون درهما أما ديته في المراتب السابقة فبحساب ذلك .
< / السؤال = 14234 > < فهرس الموضوعات > دية جنين المملوك < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 382 ) : المشهور أن دية الجنين المملوك عشر قيمة أمه المملوكة ، وفيه اشكال والأقرب فيه الحكومة .
< السؤال = 14235 > < فهرس الموضوعات > إذا كان الحمل أكثر من واحد فلكل حمل ديته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 383 ) : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكل ديته .
< / السؤال = 14235 > < السؤال = 14236 > < فهرس الموضوعات > سقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 384 ) : لو أسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفارة على الجاني وأما لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أن عليه الكفارة وفيه اشكال ولا يبعد عدمها .
< / السؤال = 14236 > < السؤال = 14237 > < فهرس الموضوعات > قتل الحبلى مع حملها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 385 ) : لو قتل امرأة وهي حبلى فمات ولدها أيضا فعليه دية المرأة كاملة ودية الحمل الذكر كذلك إن كان ذكرا ودية الأنثى إن كان أنثى هذا إذا علم بالحال ، وأما إذا جهل بها فقيل يقرع ولكنه مشكل ، فالأظهر : أن عليه نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .
< / السؤال = 14237 > < السؤال = 14238 > < السؤال = 14239 > < فهرس الموضوعات > تصدى المرأة للاجهاض < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 386 ) : لو تصدت المرأة لاسقاط حملها فإن كان بعد ولوج

132

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست