responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 118


< / السؤال = 14151 > < السؤال = 14152 > < فهرس الموضوعات > دية الساعد وقصبته < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 322 ) : في كسر الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس وفي كسر إحدى قصبتي الساعد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعها ثمانون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها مائة دينار ، وفي نقبها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي نافذتها خمسون دينارا ، وفي قرحتها التي لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار .
< / السؤال = 14152 > < السؤال = 14153 > < السؤال = 14154 > < فهرس الموضوعات > دية المرفق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 323 ) : في كسر المرفق إذا جبر على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي نقبه خمسة وعشرون دينارا وكذلك موضحته ، وفي فكه ثلاثون دينارا وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس .
< / السؤال = 14154 > < / السؤال = 14153 > < السؤال = 14155 > < فهرس الموضوعات > دية الزند < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 324 ) : في كسر كلا الزندين إذا جبرا على غير عثم ولا عيب مائة دينار ، وفي كسر إحداهما خمسون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها .
< / السؤال = 14155 > < السؤال = 14155 > < فهرس الموضوعات > دية رض أحد الزندين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 325 ) : في رض أحد الزندين إذا جبر على غير عيب ولا عثم ثلث دية اليد .
< / السؤال = 14155 > < السؤال = 14156 > < فهرس الموضوعات > دية الكف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 326 ) : في كسر الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها اثنان وثلاثون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ، وفي نقبها ربع دية كسرها وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار .
< / السؤال = 14156 > < السؤال = 14157 > < فهرس الموضوعات > دية قصبة ابهام الكف < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 327 ) : في كسر قصبة ابهام الكف إذا جبرت على غير عثم ولا عيب ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير .
< / السؤال = 14157 > < السؤال = 14157 > < فهرس الموضوعات > دية كل قصبة من أصابع الكف دون الابهام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 328 ) : في كسر كل قصبة من قصب أصابع الكف دون الابهام إذا جبرت على غير عثم ولا عيب عشرون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحة كل قصبة

118

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست