نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 119
من تلك القصب الأربع أربعة دنانير وسدس دينار وفي نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار . < / السؤال = 14157 > < السؤال = 14158 > < فهرس الموضوعات > دية المفصل الذي فيه الظفر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 329 ) : في كسر المفصل الذي فيه الظفر من الابهام في الكف إذا جبر على غير عيب ولا عثم ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار وكذا في نقبها وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير . < / السؤال = 14158 > < السؤال = 14158 > < السؤال = 14159 > < فهرس الموضوعات > دية كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 330 ) : في كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف غير الابهام ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ، وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار ، وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس دينار ، وكذلك في نقبها ، وفي فكها خمسة دنانير . < / السؤال = 14159 > < / السؤال = 14158 > < السؤال = 14158 > < فهرس الموضوعات > دية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 331 ) : في كسر المفصل الأوسط من الأصابع الأربع أحد عشر دينارا وثلث دينار ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار . < / السؤال = 14158 > < السؤال = 14158 > < فهرس الموضوعات > دية المفصل الأعلى من الأصابع الأربع < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 332 ) : في كسر المفصل الأعلى من الأصابع الأربع خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار ، وفي موضحته ديناران وثلث دينار ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار . < / السؤال = 14158 > < السؤال = 14160 > < فهرس الموضوعات > دية الورك < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 333 ) : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل ، وفي صدعه أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس والأقرب : إن دية فكه ثلاثون دينارا . < / السؤال = 14160 > < السؤال = 14161 > < فهرس الموضوعات > دية الفخذ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 334 ) : في الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب
119
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 119