responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 117


< / السؤال = 14144 > < السؤال = 14144 > < فهرس الموضوعات > لو كسر الصلب فذهب جماعه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 314 ) : إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان .
< / السؤال = 14144 > < السؤال = 14145 > < فهرس الموضوعات > دية موضحة الظهر ونقل عظامه وقرحته التي لا تبرأ < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 315 ) : في موضحة الظهر خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي قرحته التي لا تبرأ ثلث دية كسره ، وكذلك الحال في قرحة سائر الأعضاء .
< / السؤال = 14145 > < السؤال = 14146 > < فهرس الموضوعات > كسر الترقوة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 316 ) : في كسر الترقوة إذا جبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا وفي صدعها أربعة أخماس دية كسرها وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وفي نقل عظامها نصف دية كسرها ، وفي نقبها ربع دية كسرها .
< / السؤال = 14146 > < السؤال = 14147 > < فهرس الموضوعات > كسر الضلع المخالط للقلب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 317 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي خالط القلب خمسة وعشرون دينارا وفي صدعه اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، وفي موضحته ربع دية كسره وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف دينار .
< / السؤال = 14147 > < السؤال = 14148 > < فهرس الموضوعات > كسر الضلع مما يلي العضدين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 318 ) : في كسر كل ضلع من الأضلاع التي تلي العضدين عشرة دنانير وفي صدعه سبعة دنانير ، وفي موضحته ديناران ونصف دينار وكذا في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير .
< / السؤال = 14148 > < السؤال = 14149 > < فهرس الموضوعات > رض الصدر أو الكتفين وموضحة الصدر والكتفين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 319 ) : في رض الصدر إذا انثنى شقاه نصف الدية وإذا انثنى أحد شقيه ربع الدية وكذلك الحال في الكتفين وفي موضحة كل من الصدر والكتفين خمسة وعشرون دينارا .
< / السؤال = 14149 > < السؤال = 14150 > < فهرس الموضوعات > دية المنكب < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 320 ) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون دينارا وفي موضحته خمسة وعشرون دينارا وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون دينارا ، وفي رضه إذا عثم ثلث دية النفس وفي فكه ثلاثون دينارا .
< / السؤال = 14150 > < السؤال = 14151 > < فهرس الموضوعات > دية العضد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 321 ) : في كسر العضد إذا جبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا وكذلك في نقبها ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا .

117

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست