responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 116


< / السؤال = 14140 > < السؤال = 14141 > < فهرس الموضوعات > المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو أو كسره أو جرحه أو زوال منفعته ، فإن كانت الدية أقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها وإن كان بقدر الثلث أو أزيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل .
< / السؤال = 14141 > < السؤال = 14143 > < فهرس الموضوعات > فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقف والفك والجرح في البدن غير الرأس < / فهرس الموضوعات > فصل في ديات الكسر والصدع والرض والنقل والنقب والفك والجرح في البدن غير الرأس < فهرس الموضوعات > دية كسر عظم الأعضاء < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 310 ) : المشهور أن في كسر العظم من كل عضو كان له مقدر في الشرع خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإذا برئ على غير عيب ولا عثم فديته أربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث يصبح العضو عاطلا ثلثا ديته فإن صلح على غير عيب ولا عثم فأربعة أخماس دية فكه ولكن مستند جميع ذلك على الاطلاق غير ظاهر حيث إن دية هذه الأمور تختلف باختلاف الأعضاء والنسبة غير محفوظة في الجميع كما ستأتي في ضمن المسائل الآتية .
< / السؤال = 14143 > < السؤال = 14144 > < فهرس الموضوعات > دية كسر الظهر والاحدوداب أو صار بحيث لا يجلس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 311 ) : في كسر الظهر الدية كاملة وكذلك إذا أصيب فاحدب أو صار بحيث لا يستطيع الجلوس .
< / السؤال = 14144 > < السؤال = 14144 > < فهرس الموضوعات > لو كسر الظهر فجبر على غير عيب ولا عثم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 312 ) : إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب ، قيل : إن فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال ، والصحيح : أن ديته مائة دينار وإن عثم ففيه ألف دينار .
< / السؤال = 14144 > < السؤال = 14144 > < فهرس الموضوعات > لو كسر الظهر فشلت الرجلان < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 313 ) : إذا كسر الظهر فشلت الرجلان ففيه دية كاملة وثلثا الدية .

116

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست