نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 115
< / السؤال = 14134 > < السؤال = 14134 > < فهرس الموضوعات > الرابع عشر ( الشفران ) < / فهرس الموضوعات > ( الرابع عشر ) - الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج ، وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي قطع واحد منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة . < / السؤال = 14134 > < السؤال = 14135 > < فهرس الموضوعات > الخامس عشر ( الأليتان ) < / فهرس الموضوعات > ( الخامس عشر ) - الأليتان وفي قطعهما معا الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية . < / السؤال = 14135 > < السؤال = 14136 > < فهرس الموضوعات > السادس عشر ( الرجلان ) < / فهرس الموضوعات > ( السادس عشر ) - الرجلان وفي قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل أو من الساق أو من الركبة أو من الفخذ . < / السؤال = 14136 > < السؤال = 14137 > < فهرس الموضوعات > قطع أصابع الرجلين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 306 ) : في قطع أصابع الرجلين الدية كاملة . < / السؤال = 14137 > < السؤال = 14138 > < السؤال = 14139 > < فهرس الموضوعات > قطع الساقين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 307 ) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع إحداهما نصف الدية وكذلك قطع الفخذين . < / السؤال = 14139 > < / السؤال = 14138 > < السؤال = 14140 > < فهرس الموضوعات > دية أعضاء المرأة والذمي والعبد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 308 ) : كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف واليدين والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت إحدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها ، وكذا الحال في العبد فلو قطع إحدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته .
115
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 115