responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 114


< / السؤال = 14128 > < / السؤال = 14127 > < السؤال = 14129 > < فهرس الموضوعات > الحادي عشر ( النخاع ) < / فهرس الموضوعات > ( الحادي عشر ) - النخاع المشهور أن في قطعه الدية كاملة ، وهو لا يخلو عن اشكال بل لا يبعد فيه الحكومة .
< / السؤال = 14129 > < السؤال = 14130 > < فهرس الموضوعات > الثاني عشر ( الثديان ) < / فهرس الموضوعات > ( الثاني عشر ) - الثديان وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي كل منهما نصف الدية ولو قطعهما مع شئ من جلد الصدر ففي قطعهما الدية ، وفي قطع الجلد الحكومة ولو أجاف الصدر مع ذلك ففيه زائدا على ذلك دية الجائفة .
< / السؤال = 14130 > < السؤال = 14131 > < فهرس الموضوعات > دية الحلمة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 301 ) : في كل واحد من الحلمتين من الرجل ثمن الدية وكذلك الحال في قطع حلمة المرأة .
< / السؤال = 14131 > < السؤال = 14132 > < فهرس الموضوعات > الثالث عشر ( الذكر ) < / فهرس الموضوعات > ( الثالث عشر ) - الذكر وفي قطع الحشفة وما زاد الدية كاملة ولا فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصغير والكبير وأما من سلت خصيتاه فإن لم يؤد ذلك إلى شلل ذكره ففي قطعه تمام الدية وإن أدى إليه ففيه ثلث الدية وكذلك الحال في قطع ذكر الخصي .
< / السؤال = 14132 > < السؤال = 14133 > < فهرس الموضوعات > قطع بعض الحشفة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 302 ) : في قطع بعض الحشفة الدية بنسبة دية المقطوع من الكمرة .
< / السؤال = 14133 > < السؤال = 14133 > < فهرس الموضوعات > إذا قطع شخص بعض الحشفة وقطع آخر ما بقي منها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 303 ) : إذا قطع حشفة شخص ، وقطع آخر ما بقي من ذكره فعلى الأول الدية كاملة وعلى الثاني الحكومة .
< / السؤال = 14133 > < السؤال = 14133 > < فهرس الموضوعات > قطع ذكر العنين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 304 ) : المشهور أن في قطع ذكر العنين ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال والأظهر : أن فيه الدية كاملة .
< / السؤال = 14133 > < السؤال = 14134 > < فهرس الموضوعات > قطع الخصيتين < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 305 ) : في قطع الخصيتين الدية كاملة وقيل : في قطع اليسرى ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية ، وفيه اشكال ، والأظهر ما هو المشهور من التساوي .

114

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست