responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 113


< / السؤال = 14122 > < السؤال = 14122 > < فهرس الموضوعات > اشتباه الأصلية بالزائدة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 295 ) : لو اشتبهت اليد الأصلية بالزائدة ولم يمكن تمييز إحداهما عن الأخرى لتساويهما في البطش والقوة وغيرهما من الجهات فإن قطعتا معا ففيه الدية كاملة والحكومة وإن قطعت إحداهما دون الأخرى ففيه الحكومة ما لم تزد على دية اليد الكاملة .
< / السؤال = 14122 > < السؤال = 14123 > < فهرس الموضوعات > قطع ذراع لا كف لها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 296 ) : لو قطع ذراع لا كف لها ففيه نصف الدية وكذا الحال في العضد .
< / السؤال = 14123 > < السؤال = 14123 > < فهرس الموضوعات > العاشر ( الأصابع ) < / فهرس الموضوعات > ( العاشر ) - الأصابع المشهور أن في قطع كل واحد من أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية ، وعن جماعة أن في قطع الابهام ثلث دية اليد أو الرجل ، وفي كل واحد من الأربعة البواقي سدس دية اليد أو الرجل وهو الصحيح .
< / السؤال = 14123 > < السؤال = 14124 > < السؤال = 14125 > < فهرس الموضوعات > دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 297 ) : دية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل ما عدا الابهام فإن ديتها مقسومة على أنملتين فإذا قطع المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فديتها خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار ، وإن قطع المفصل الأعلى منها فديتها سبعة وعشرون دينارا وثمانية أعشار دينار .
< / السؤال = 14125 > < / السؤال = 14124 > < السؤال = 14126 > < فهرس الموضوعات > دية فصل الظفر من أصابع اليد < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 298 ) : في فصل الظفر من كل إصبع من أصابع اليد خمسة دنانير وقيل : إن لم ينبت الظفر أو نبت أسود ففيه عشرة دنانير ، وهو ضعيف .
< / السؤال = 14126 > < السؤال = 14126 > < فهرس الموضوعات > دية فصل الظفر من أصابع القدم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 299 ) : في فصل ظفر الابهام من القدم ثلاثون دينارا وفي فصله من كل إصبع غير الابهام عشرة دنانير .
< / السؤال = 14126 > < السؤال = 14127 > < السؤال = 14128 > < فهرس الموضوعات > دية الإصبع الزائدة ، وقطع العضو المشلول < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 300 ) : في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة وفي قطع العضو المشلول ثلث ديته .

113

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست