responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 112


في اللثة وبين كسرها منها وأما إذا كسرها أحد من اللثة وقلعها منها آخر فعلى الأول ديتها وعلى الثاني الحكومة .
< / السؤال = 14117 > < / السؤال = 14116 > < السؤال = 14118 > < فهرس الموضوعات > المشهور انتظار سنة في قلع أو كسر سن المغير < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 291 ) : المشهور بين الأصحاب أنه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة ، فإن نبتت لزم الأرش وإلا ففيها الدية ولكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا .
< / السؤال = 14118 > < السؤال = 14119 > < فهرس الموضوعات > ثبوت الحكومة في قلع السن المزروعة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 292 ) : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه ولكن فيه الحكومة .
< / السؤال = 14119 > < السؤال = 14120 > < السؤال = 14121 > < فهرس الموضوعات > الثامن ( اللحيان ) < / فهرس الموضوعات > ( الثامن ) - اللحيان وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان ، وفيهما الدية كاملة وفي كل واحدة منهما نصف الدية هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان ولو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته .
< / السؤال = 14121 > < / السؤال = 14120 > < السؤال = 14122 > < فهرس الموضوعات > التاسع ( اليدان ) < / فهرس الموضوعات > ( التاسع ) - اليدان وفيهما الدية كاملة ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ولا حكم للأصابع مع قطع اليد .
< / السؤال = 14122 > < السؤال = 14122 > < فهرس الموضوعات > حكم قطع اليد مع مقدار من الزند < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 293 ) : لا ريب في ثبوت الدية بقطع اليد من الزند وأما إذا قطع معها مقدار من الزند ففيه خلاف ، والمشهور بين الأصحاب : إن فيه دية قطع اليد والأرش لقطع الزائد ، وفيه اشكال ، بل لا يبعد الاقتصار فيه على الدية فقط .
< / السؤال = 14122 > < السؤال = 14122 > < فهرس الموضوعات > إذا كان لشخص يدان على زند وقطع إحداهما < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 294 ) : إذا كان لشخص يدان على زند إحداهما أصلية والأخرى زائدة ، فإن قطعت اليد الأصلية ففيها خمسمائة دينار وإن قطت اليد الزائدة قيل :
أن ديتها ثلث دية اليد وهو لا يخلو عن اشكال ، والأقرب : أن المرجع فيه هو الحكومة .

112

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست