نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : تكملة منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 139)
< / السؤال = 14109 > < السؤال = 14110 > < فهرس الموضوعات > لو ذهب بعض كلامه بالجناية واخذ الدية ثم عاد كلامه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 286 ) : لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه بقطع بعض لسانه أو بغير ذلك فأخذ الدية ثم عاد كلامه قيل : تستعاد الدية ، ولكن الصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان العود كاشفا عن أن ذهابه كان عارضيا ولم يذهب حقيقة وبين ما إذا ذهب واقعا فعل الأول تستعاد الدية وأما على الثاني فلا تستعاد . < / السؤال = 14110 > < السؤال = 14109 > < فهرس الموضوعات > قطع طرف واحد من لسان ذي طرفين كالمشقوق < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 287 ) : لو كان اللسان ذا طرفين كالمشقوق فقطع أحدهما دون الآخر كان الاعتبار بالحروف فإن نطق بالجميع فلا دية مقدرة وفيه الحكومة ، وإن نطق ببعضها دون بعض أخذت الدية بنسبة ما ذهب منها . < / السؤال = 14109 > < السؤال = 14111 > < فهرس الموضوعات > قطع لسان الطفل < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 288 ) : في قطع لسان الطفل الدية كاملة وأما إذا بلغ حدا ينطق مثله وهو لم ينطق فإن علم أو اطمأن بأنه أخرس ففيه ثلث الدية وإلا فالدية كاملة . < / السؤال = 14111 > < السؤال = 14112 > < السؤال = 14113 > < السؤال = 14114 > < فهرس الموضوعات > السابع ( الأسنان ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > السابع ( الأسنان ) < / فهرس الموضوعات > ( السابع ) - الأسنان < فهرس الموضوعات > ديات الأسنان < / فهرس الموضوعات > وفيها الدية كاملة وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا ، ست عشرة في مواخير الفم ، واثنتي عشرة في مقاديمه ، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار ، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار ، والمجموع ألف دينار فما نقص فلا دية له ، وكذلك ما زاد عليها وفيه الحكومة إذا قلع منفردا . < / السؤال = 14114 > < / السؤال = 14113 > < / السؤال = 14112 > < السؤال = 14115 > < فهرس الموضوعات > إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 289 ) : إذا ضربت السن انتظر بها سنة واحدة فإن وقعت غرم الضارب ديتها ، وإن لم تقع واسودت غرم ثلثي ديتها وفي سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور ، وفيه اشكال ، والأظهر أن فيه ربع ديتها . < / السؤال = 14115 > < السؤال = 14116 > < السؤال = 14117 > < فهرس الموضوعات > لا فرق قي ثبوت الدية بين قلعها أو كسرها < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 290 ) : لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت
111
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 111