نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 58
< / السؤال = 13719 > < السؤال = 13720 > ( مسألة 305 ) : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل : إن أجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد ، ولكن لا وجه له .
58
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 58