responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 57


< / السؤال = 13712 > < السؤال = 13712 > < فهرس الموضوعات > ضرب اللص بعد عطله < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 297 ) : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة .
< / السؤال = 13712 > < السؤال = 13713 > < فهرس الموضوعات > دفع المعتدي عن العرض < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وإن توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر .
< / السؤال = 13713 > < السؤال = 13714 > < فهرس الموضوعات > من اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 299 ) : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجرحوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فق ء عينيه .
< / السؤال = 13714 > < السؤال = 13715 > < فهرس الموضوعات > من قتل رجلا مدعيا انه دخل منزله متعديا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 300 ) : لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدعاه ، فإن أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه .
< / السؤال = 13715 > < السؤال = 13716 > < فهرس الموضوعات > دفع الدابة الصائلة عن النفس < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 301 ) : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره ، الدابة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه .
< / السؤال = 13716 > < السؤال = 13717 > < فهرس الموضوعات > من عض يد انسان ظلما فانتزع يده فسقطت أسنانه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 302 ) : لو عض يد انسان ظلما ، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك ، فلا قود ولا دية وكانت هدرا .
< / السؤال = 13717 > < السؤال = 13718 > < فهرس الموضوعات > تعدي كل من الرجلين على الآخر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 303 ) : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه .
< / السؤال = 13718 > < السؤال = 13719 > < فهرس الموضوعات > دعوى كل من المتجارحين قصد الدفع عن نفسه < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ، فإن حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته .

57

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست