responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 59


< / السؤال = 13720 > < السؤال = 13725 > < السؤال = 13726 > < السؤال = 13727 > < فهرس الموضوعات > ( قصاص النفس ) < / فهرس الموضوعات > كتاب القصاص وفيه فصول :
الفصل الأول - في قصاص النفس < فهرس الموضوعات > يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة عمدا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 1 ) : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمدا وعدوانا ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ، ولو بما لا يكون قاتلا غالبا فيما إذا ترتب القتل عليه بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلا عادة ، وإن لم يكن قاصدا القتل ابتداءا وأما إذا لم يكن قاصدا القتل ولم يكن الفعل قاتلا عادة كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته لم يتحقق به موجب القصاص .
< / السؤال = 13727 > < / السؤال = 13726 > < / السؤال = 13725 > < السؤال = 13728 > < السؤال = 13729 > < فهرس الموضوعات > ما به يتحقق القتل العمدي < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 2 ) : كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلف علة تامة للقتل أو جزءا أخيرا للعلة بحيث لا ينفك الموت عن فعل الفاعل زمانا ، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر ، كما إذا رمى سهما نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات أو نحو ذلك ، فهذه الموارد وأشباهها داخلة في القتل العمدي .
< / السؤال = 13729 > < / السؤال = 13728 > < السؤال = 13730 > < فهرس الموضوعات > الموت بالالقاء في نار أو بحر < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 3 ) : لو ألقى شخصا في النار أو البحر متعمدا فمات ، فإن كان متمكنا من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية وإن لم يكن متمكنا من الخروج وانجاء نفسه من الهلاك ، فعلى الملقي القصاص .
< / السؤال = 13730 > < السؤال = 13731 > < فهرس الموضوعات > من احرق بالنار فمات مع التمكن من المداواة < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 4 ) : لو أحرقه بالنار قاصدا به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص وإن كان متمكنا من انجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره .
< / السؤال = 13731 > < السؤال = 13732 > < فهرس الموضوعات > موت المجني عليه بالسراية اتفاقا < / فهرس الموضوعات > ( مسألة 5 ) : إذا جنى عمدا ولم تكن الجناية مما تقتل غالبا ولم يكن الجاني

59

نام کتاب : تكملة منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست