نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 93
كراهية ، إلا إلى المشاهد المشرفة ، والأماكن المقدسة ، فلا كراهة في النقل إليها ، بل فيه فضل ورجحان ، وإنما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد ، وبدونها فيها لو لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغير الميت وفساده وهتكه ، وأما مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعا ، والأحوط الترك فيها مع استلزامه وإيذاء الأحياء ، وأما بعد الدفن فلو فرض إخراج الميت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب يكون بحكم غير المدفون ، وأما نبشه للنقل فلا يجوز في غير المشاهد ، وأما فيها ففيه تأمل وإشكال ، وما يعمله بعض من توديع الميت وعدم دفنه بالوجه المعروف لينقل فيما بعد إلى المشاهد بتوهم التخلص عن محذور النبش غير جائز ، والأقوى وجوب دفنه بالمواراة تحت الأرض . مسألة 2 - يجوز البكاء على الميت ، بل قد يستحب عند اشتداد الحزن ، ولكن لا يقول ما يسخط الرب ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرمات ، بل والويل والثبور على الأحوط ، ولا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حد الاعتدال على الأحوط ، ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ ، بل في بعض الأمور المزبورة تجب الكفارة ، ففي جز المرأة شعرها في المصيبة كفارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفارة اليمين وكذا تجب كفارة اليمين في خدش المرأة وجهها إذا أدمت ، بل مطلقا على الأحوط ، وفي شق الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . مسألة 3 - يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه ، إلا مع العلم باندراسه وصيرورته رميما وترابا ، نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام وإن طالت المدة ، بل وكذا قبور أولاد الأئمة والصلحاء والشهداء
93
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 93