نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 94
مما اتخذ مزارا أو ملاذا ، والمراد بالنبش كشف جسد الميت المدفون بعد ما كان مستورا بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميت لم يكن من النبش المحرم ، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء ، أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فأخرج ويجوز النبش في موارد : منها فيما إذا دفن في مكان مغصوب عينا أو منفعة عدوانا أو جهلا أو نسيانا ، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجانا أو بالعوض ، وإن كان الأولى بل الأحوط إبقاؤه ولو بالعوض ، خصوصا فيما إذا كان وارثا أو رحما أو دفن فيه اشتباها ، ولو أذن المالك في دفن ميت في ملكه وأباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن ، نعم لو خرج الميت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه ، والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب ، فيجوز النبش لأخذه ، ولو كان شئ من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه ففي جواز نبش الورثة إياه لأخذه تأمل وإشكال ، خصوصا فيما إذا لم يجحف بهم ، ومنها لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط فيما إذا دفن بدونها مع التمكن ، كل ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميت ، ولو دفن بدونها لعذر كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثم وجد بعد الدفن ففي جواز النبش لتدارك الفائت إشكال وتأمل ، ولا سيما إذا لم يوجد الماء فيمم بدلا عن الغسل ودفن ثم وجد ، بل عدم جوازه لتدارك الغسل حينئذ هو الأقوى ، وأما إذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجل تداركها قطعا ، بل يصلى على قبره كما تقدم ، ومنها إذا توقف إثبات حق من الحقوق على مشاهدة جسده ، ومنها فيما إذا دفن في مكان يوجب هتكه ، كما إذا دفن في بالوعة
94
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 94