نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 92
ومنها أن يلقنه الولي أو من يأمره بعد تمام الدفن ورجوع المشيعين وانصرافهم أصول دينه ومذهبه بأرفع صوته ، من الاقرار بالتوحيد ، ورسالة سيد المرسلين ، وإمامة الأئمة المعصومين ، والاقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وآله والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ، وبذلك التلقين يدفع سؤال منكر ونكير إن شاء الله تعالى ، ومنها أن يكتب اسم الميت على القبر أو على لوح أو حجر ، وينصب عند رأسه ، ومنها دفن الأقارب متقاربين ، ومنها إحكام القبر . < فهرس الموضوعات > مكروهات الدفن < / فهرس الموضوعات > وأما المكروهات فهي أيضا أمور : منها دفن ميتين في قبر واحد ، كجمعهما في جنازة واحدة ، ومنها فرش القبر بالساج إلا إذا كانت الأرض ندية ، وأما كراهة فرشه بغير الساج كالحجر والآجر فمحل تأمل ، وإن كان استحباب وضع الميت على التراب لا يخلو من وجه ، ومنها نزول الوالد في قبر ولده خوفا من جزعه وفوات أجره ، ومنها أن يهيل ذو الرحم على رحمه التراب ، ومنها سد القبر وتطيينه بغير ترابه ، ومنها تجديد القبر بعد اندراسه ، إلا قبور الأنبياء عليهم السلام والأوصياء والصلحاء والعلماء ومنها الجلوس على القبر ، ومنها الحدث في المقابر ، ومنها الضحك فيها ، ومنها الاتكاء على القبر ، ومنها المشي عليه من غير ضرورة ، ومنها رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرجات . < فهرس الموضوعات > المسائل المتفرقة < / فهرس الموضوعات > خاتمة تشتمل على مسائل مسألة 1 - يجوز نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على
92
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 92