responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 8


من المجتهد الحي .
مسألة 16 - إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده فمات ذلك المجتهد فقلد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على صحة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها وإن وجبت عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .
مسألة 17 - إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعا لها ثم شك في كونه جامعا على الأحوط ، وأما إذا أحرز كونه جامعا لها ثم شك في زوال بعضها عنه كالعدالة والاجتهاد لا يجب عليه الفحص ويجوز البقاء على بقاء حالته الأولى .
مسألة 18 - إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع لها ، ولا يجوز البقاء على تقليده ، كما أنه لو قلد من لم يكن جامعا للشرائط ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر .
مسألة 19 - يثبت الاجتهاد بالاختبار وبالشياع المفيد للعلم وبشهادة العدلين من أهل الخبرة ، وكذا الأعلمية ، ولا يجوز تقليد من لم يعلم أنه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد أن يقلد أو يحتاط وإن كان من أهل العلم وقريبا من الاجتهاد .
مسألة 20 - عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل ، إلا إذا أتى به برجاء درك الواقع وأنطبق عليه أو على فتوى من يجوز الرجوع إليه ، وكذا عمل الجاهل القاصر أو المقصر الغافل مع تحقق قصد القربة صحيح إذا طابق الواقع أو فتوى المجتهد الذي يجوز الرجوع إليه .
مسألة 21 - كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة :

8

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست