نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 9
أحدها - السماع منه ، الثاني نقل العدلين أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط ، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمئن بقوله ، الثالث الرجوع إلى رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط . مسألة 22 - إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد فالأقوى تساقطهما مطلقا ، سواء تساويا في الوثاقة أم لا ، فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط . مسألة 23 - يجب تعلم مسائل الشك والسهو وغيرها مما هو محل الابتلاء غالبا ، إلا إذا اطمأن من نفسه بعدم الابتلاء بها ، كما يجب تعلم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها ، نعم لو علم اجمالا أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح وإن لم يعلم تفصيلا . مسألة 24 - إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها لفتوى المجتهد الذي رجع إليه أو كان له الرجوع إليه فهو ، وإلا يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال ، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة . مسألة 25 - إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ولا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد يبني على الصحة . مسألة 26 - إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا . مسألة 27 - يعتبر في المفتي والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع المفيد للعلم ، بل تعرف ، بحسن الظاهر ومواظبته على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ، والظاهر أن حسن الظاهر كاشف تعبدي ولو لم يحصل منه
9
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 9