responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 7


الأفضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضا .
مسألة 11 - إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط .
مسألة 12 - إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول ، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط ، وكذا إذا قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم منه على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلا مخالفتهما فيها في الفرعين .
مسألة 13 - لا يجوز تقليد الميت ابتداء ، نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحي الأعلم والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميت ثانيا على الأحوط ، ولا إلى حي آخر كذلك إلا إلى أعلم منه ، فإنه يجب على الأحوط ، ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحي ، فلو بقي على تقليد الميت من دون الرجوع إلى الحي الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد .
مسألة 14 - إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأول إن كان الثالث قائلا بوجوب البقاء ، ويتخير بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحي إن كان قائلا بجوازه .
مسألة 15 - المأذون والوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر ينعزل بموت المجتهد ، وأما المنصوب من قبله بأن نصبه متوليا للوقف أو قيما على القصر فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب

7

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست