responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 6


مسألة 4 - لا يجوز العدول بعد تحقق التقليد من الحي إلى الحي المساوي على الأحوط ، ويجب العدول إذا كان الثاني أعلم على الأحوط .
مسألة 5 - يجب تقليد الأعلم مع الامكان على الأحوط ، ويجب الفحص عنه ، وإذا تساوى المجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منها تخير بينهما ، وإذا كان أحدهما المعين أورع أو أعدل فالأولى الأحوط اختياره ، وإذا تردد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعين دون الآخر تعين تقليده على الأحوط .
مسألة 6 - إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يتمكن من تعيينه تعين الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما على الأحوط مع التمكن ، ومع عدمه يكون مخيرا بينهما .
مسألة 7 - يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم ، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعية ، وإن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخير بين تقليده وتقليد غيره ، ولا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله ، لكن لا من جهة حجية قوله ، بل لكونه موافقا للاحتياط .
مسألة 8 - إذا كان مجتهدان مساويين في العلم يتخير العامي في الرجوع إلى أيهما ، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من آخر .
مسألة 9 - يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط ، ويكفي في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم بأن يأخذ بأحوط أقوالهم .
مسألة 10 - يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى

6

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست