responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 67


مسألة 3 - تغسيل الميت كتكفينه والصلاة عليه فرض على الكفاية على جميع المكلفين ، وبقيام بعضهم به يسقط عن الباقين ، وإن كان أولى الناس بذلك أولاهم بميراثه ، بمعنى أن الولي لو أراد القيام به أو عين شخصا لذلك لا يجوز مزاحمته ، بل قيام الغير به مشروط بإذنه على الأقوى فلا يجوز بدونه ، نعم تسقط شرطيته مع امتناعه عنه وعن القيام به على الأقوى ، وإن كان الأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة ، ولو كان الولي قاصرا أو غائبا لا يبعد وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي ، والإذن أعم من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعي .
مسألة 4 - المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستئذان منه كل من يرثه بنسب أو سبب ، ويترتب ولايتهم على ترتيب طبقات الإرث ، فالطبقة الأولى مقدمون على الثانية ، وهي على الثالثة ، فإذا فقدت الأرحام فالأحوط الاستئذان من المولى المعتق ثم ضامن الجريرة ثم الحاكم الشرعي ، وأما في نفس الطبقات فتقدم الرجال على النساء لا يخلو من وجه ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في الاستئذان عنهن أيضا ، والبالغون مقدمون على غيرهم ، ومن تقرب إلى الميت بالأبوين أولى ممن تقرب إليه بأحدهما ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة على وجه ، وإن لا يخلو من تأمل ، وهم على أولادهم ، وفي الثالثة العم مقدم على الخال وهما على أولادهما .
مسألة 5 - الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها إلى أن يضعها في قبرها دائمة كانت أو منقطعة ، على إشكال في الأخيرة .
مسألة 6 - لو أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي فالأحوط الاستئذان منه ومن الولي .

67

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست