responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 68


مسألة 7 - يشترط المماثلة بين المغسل والميت في الذكورية والأنوثية فلا يغسل الرجل المرأة ولا العكس ولو كان من وراء الستر ومن دون لمس ونظر ، إلا الطفل الذي لا يزيد عمره من ثلاث سنين ، فيجوز لكل من الرجل والمرأة تغسيل مخالفه ولو مع التجرد ، وإلا الزوج والزوجة فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر ولو مع وجود المماثل والتجرد ، حتى أنه يجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر على كراهية ، ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة والدائمة والمنقطعة والمطلقة الرجعية قبل انقضاء عدة الطلاق على إشكال في الأخيرتين .
مسألة 8 - لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه وبالعكس مع فقد المماثل حتى عاريا مع ستر العورة ، وأما مع وجوده ففيه تأمل وإشكال فلا يترك الاحتياط .
مسألة 9 - يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة ولا معتدة ولا مبعضة ، بل ولا مكاتبة على الأحوط ، وأما تغسيل الأمة مولاها ففيه إشكال .
مسألة 10 - الميت المشتبه بين الذكر والأنثى ولو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب كل من الرجل والأنثى .
مسألة 11 - يعتبر في المغسل الاسلام ، بل والايمان في حال الاختيار فلو انحصر المغسل المماثل في الكتابي أو الكتابية أمر المسلم الكتابية والمسلمة الكتابي أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت أو يغسل في الكر أو الجاري تعين على الأحوط ، ولو انحصر المماثل في المخالف فكذلك ، إلا أنه لا يحتاج إلى الاغتسال قبل التغسيل ، ولا إلى عدم مس الماء وبدن الميت ، ولا إلى الغسل في الكر والجاري ، ولو انحصر المماثل في الكتابي والمخالف يقدم الثاني .

68

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست