responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 66


بل يلف في خرقة ويدفن .
مسألة 1 - يسقط الغسل عن الشهيد وهو المقتول في الجهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص بشرط خروج روحه في المعركة حين اشتغال الحرب أو في غيرها قبل إدراكه المسلمون حيا ، وأما لو عثروا عليه بعد الحرب في المعركة وبه رمق يجب غسله وتكفينه على الأحوط لو خرج روحه فيها ، ولو خرج خارجها فالظاهر وجوب غسله وتكفينه ، ويلحق به المقتول في حفظ بيضة الاسلام ، فلا يغسل ولا يحنط ولا يكفن ، بل يدفن بثيابه ، إلا إذا كان عاريا فيكفن ، وكذا يسقط عمن وجب قتله برجم أو قصاص ، فإن الإمام أو نائبه الخاص أو العام يأمره بأن يغتسل غسل الميت ، ثم يكفن كتكفينه ويحنط ثم يقتل ويصلى عليه ويدفن بلا تغسيل ، والظاهر أن نية الغسل من المأمور ، وإن كان الأحوط نية الآمر أيضا .
مسألة 2 - القطعة المنفصلة من الميت قبل الاغتسال إن لم تشتمل على العظم لا يجب غسلها ، بل تلف في خرقة وتدفن على الأحوط ، وإن كان فيها عظم ولم تشتمل على الصدر تغسل وتدفن بعد اللف في خرقة ، ويلحق بها إن كانت عظما مجردا في الدفن ، والأحوط الالحاق في الغسل أيضا ، وإن كان عدمه لا يخلو من قوة ، وإن كانت صدرا أو اشتملت على الصدر أو كانت بعض الصدر الذي محل القلب في حال الحياة وإن لم يشتمل عليه فعلا تغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن ، ويجوز الاقتصار في الكفن على الثوب واللفافة ، إلا إذا كانت مشتملة على بعض محل المئزر أيضا ، ولو كان معها بعض المساجد يحنط ذلك البعض ، وفي إلحاق المنفصلة من الحي بالميت في جميع ما تقدم إشكال ، لا يترك الاحتياط بالالحاق فيها وعدم الالحاق في المس بعد الغسل في العظم أو المشتمل عليه .

66

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست