responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 655


مسألة 13 - القرض المشروط بالزيادة صحيح ، لكن الشرط باطل وحرام ، فيجوز الاقتراض ممن لا يقرض إلا بالزيادة كالبنك وغيره مع عدم قبول الشرط على نحو الجد وقبول القرض فقط ، ولا يحرم إظهار قبول الشرط من دون جد وقصد حقيقي به ، فيصح القرض ويبطل الشرط من دون ارتكاب الحرام .
مسألة 14 - المال المقترض إن كان مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير كان وفاؤه وأداؤه باعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه ، سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الاقراض أو ترقى أو تنزل ، وهذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضي ، فللمقرض أن يطالب المقترض به ، وليس له الامتناع ولو ترقى سعره عما أخذه بكثير ، وللمقترض إعطاؤه وليس للمقرض الامتناع ولو تنزل بكثير ، ويمكن أن يؤدي بالقيمة بغير جنسه بأن يعطي يدل الدراهم الدنانير مثلا وبالعكس ، ولكنه يتوقف على التراضي ، فلو أعطى بدل الدراهم الدنانير فللمقرض الامتناع ولو تساويا في القيمة ، بل ولو كانت الدنانير أعلى ، كما أنه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع ولو كانت الدنانير أرخص ، وإن كان قيميا فقد مر أنه تشتغل ذمته بالقيمة ، وهي النقود الرائجة ، فأداؤه الذي لا يتوقف على التراضي باعطائها ، ويمكن أن يؤدى بجنس آخر من غير النقود بالقيمة ، لكنه يتوقف على التراضي ، ولو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقترض أو المقرض أداء الدين باعطائها فالأقوى جواز الامتناع .
مسألة 15 - يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدي من غير جنسه ، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض .
مسألة 16 - الأقوى أنه لو شرط التأجيل في القرض صح ولزم

655

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست