نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 654
كخياطة ثوب له ، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده ، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مكسورة على أن يؤديها صحيحة ، وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدودا كالجوز والبيض . مسألة 10 - لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة ، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا معينا لا بأس به . مسألة 11 - إنما تحرم الزيادة مع الشرط ، وأما بدونه فلا بأس ، بل تستحب للمقترض حيث أنه من حسن القضاء ، وخير الناس أحسنهم قضاء ، بل يجوز ذلك إعطاء وأخذا لو كان الاعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء ، فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض أو كان الاقراض لأجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه ، نعم يكره أخذه للمقرض خصوصا إذا كان إقراضه لأجل ذلك ، بل يستحب أنه إذا أعطاه شيئا بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنه يسقط منه بمقداره . مسألة 12 - إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، فلا بأس بشرطها للمقترض كما أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية ، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة ، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات - ويطلقون عليه على المحي بيع الحوالة وشرائها - إن كان باعطاء مقدار من الدرهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالأقل منه فلا بأس به ، وإن كان باعطاء الأقل وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلا في الربا .
654
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 654