نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 656
العمل به ، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل . مسألة 17 - لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معين صح ولزم وإن كان في حملة مؤونة ، فإن طالبه في غيره لم يلزم عليه الأداء ، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول ، وإن أطلق القرض ولم يعين بلد التسليم فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء ، ولو أداه فيه يجب عليه القبول ، وأما في غيره فالأحوط للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة الأداء لو طالبه الغريم كما أن الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما ، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي . مسألة 18 - يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له . مسألة 19 - لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى ، نعم في مثل الأوراق النقدية المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة ، نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه بأن قال : أقرضتك هذا الكاغذ المسمى بالنوت كان حاله حال الدراهم ، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك . إلى هنا تم الجزء الأول من كتاب تحرير الوسيلة من هذه الطبعة المزدلفة ، وبه تم كتاب الدين والقرض بحمد الله ومنه ويتلوه الجزء الثاني من كتاب الرهن إن شاء الله تعالى . < / لغة النص = عربي >
656
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 656