responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 656


العمل به ، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل .
مسألة 17 - لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معين صح ولزم وإن كان في حملة مؤونة ، فإن طالبه في غيره لم يلزم عليه الأداء ، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول ، وإن أطلق القرض ولم يعين بلد التسليم فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الأداء ، ولو أداه فيه يجب عليه القبول ، وأما في غيره فالأحوط للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة الأداء لو طالبه الغريم كما أن الأحوط للمقرض القبول مع عدمهما ، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي .
مسألة 18 - يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له .
مسألة 19 - لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى ، نعم في مثل الأوراق النقدية المتعارفة في هذه الأزمنة إذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة ، نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه بأن قال :
أقرضتك هذا الكاغذ المسمى بالنوت كان حاله حال الدراهم ، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك .
إلى هنا تم الجزء الأول من كتاب تحرير الوسيلة من هذه الطبعة المزدلفة ، وبه تم كتاب الدين والقرض بحمد الله ومنه ويتلوه الجزء الثاني من كتاب الرهن إن شاء الله تعالى .
< / لغة النص = عربي >

656

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست