responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 653


حين الاقراض ، فيجوز إقراض الجواهر ونحوها على الأقرب مع العلم بقيمتها حينه وإن لم يمكن ضبط أوصافها .
مسألة 5 - لا بد أن يقع القرض على معين ، فلا يصح إقراض المبهم كأحد هذين ، وأن يكون قدره معلوما بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن والعد فيما يقدر بالعد ، فلا يصح إقراض صبرة من طعام جزافا ولو قدر بكيلة معينة وملأ إناء معين غير الكيل المتعارف أو وزن بصخرة معينة غير العيار المتعارف عند العامة لا يبعد الاكتفاء به ، لكن الأحوط خلافه .
مسألة 6 - يشترط في صحة القرض القبض والاقباض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد القبض ، ولا يتوقف على التصرف .
مسألة 7 - الأقوى أن القرض عقد لازم ، فليس للمقرض فسخه والرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة ، ولا للمقترض فسخه وإرجاع العين في القيميات ، نعم للمقرض عدم الانظار ومطالبة المقترض بالأداء ولو قبل قضاء وطره أو مضي زمان يمكن فيه ذلك .
مسألة 8 - لو كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض ، ويلحق به أمثال ما يخرج من المكائن الحديثة كظروف البلور والصيني ، بل وطاقات الملابس على الأقرب ، ولو كان قيميا كالغنم ونحوها ثبت في ذمته قيمته ، وفي اعتبار قيمة وقت الاقتراض والقبض أو قيمة حال الأداء وجهان ، أقربهما الأول وإن كان الأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين القيمتين .
مسألة 9 - لا يجوز شرط الزيادة بأن يقرض مالا على أن يؤدي المقترض أزيد مما اقترضه ، سواء اشترطاه صريحا أو أضمراه بحيث وقع القرض مبنيا عليه ، وهذا هو الربا القرضي المحرم الذي ورد التشديد عليه ، ولا فرق في الزيادة بين أن تكون عينية كعشرة دراهم باثني عشر أو عملا

653

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست