responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 652


أو بمثله أو قيمته ، ويقال للمملك المقرض ، وللمتملك المقترض والمستقرض .
مسألة 1 - يكره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخفف كراهته مع الحاجة ، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة ، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول ، بل ربما وجب لو توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك ، والأحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله .
مسألة 2 - إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته ، فعن النبي صلى الله عليه وآله " من أقرض أخاه المسلم كان بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف إلا مع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين ) .
مسألة 3 - القرض عقد يحتاج إلى إيجاب ، كقوله : ( أقرضتك ) أو ما يؤدي معناه ، وقبول دال على الرضا بالايجاب ، ولا يعتبر فيه العربية بل يقع بكل لغة ، بل تجري المعاطاة فيه باقباض العين وقبضها بهذا العنوان ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وغيره .
مسألة 4 - يعتبر في المال أن يكون عينا على الأحوط مملوكا ، فلا يصح إقراض الدين ولا المنفعة ، ولا ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير ، وفي صحة إقراض الكلي بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه تأمل ، ويعتبر في المثليات كونه مما يمكن ضبط أوصافه وخصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات ، وأما في القيميات كالأغنام والجواهر فلا يبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الأوصاف ، بل يكفي فيها العلم بالقيمة

652

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست