نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 646
يجعل العوض نصف عين الأرض أو نصف منفعتها إلى مدة معينة شارطا على نفسه غرس حصة صاحب الأرض وخدمتها إلى تلك المدة . مسألة 14 - الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار في الأراضي الخراجية على المالك إلا إذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما . مسألة 15 - لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلا بإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى للمالك مع شخص ثالث بعد فسخ الأولى ، فلا يستحق العامل الأول شيئا ، نعم يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر .
646
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 646