responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 647


< فهرس الموضوعات > كتاب الدين والقرض < / فهرس الموضوعات > كتاب الدين والفرض الدين مال كلي ثابت في ذمة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، ويقال لمن اشتغلت ذمته به المديون والمدين ، وللآخر الدائن والغريم ، وسببه إما الاقتراض أو أمور أخر اختيارية ، كجعله مبيعا في السلم ، أو ثمنا في النسيئة ، أو أجرة في الإجارة ، أو صداقا في النكاح ، أو عوضا في الخلع وغير ذلك ، أو قهرية كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك ، وله أحكام مشتركة وأحكام مختصة بالقرض .
< فهرس الموضوعات > أحكام الدين < / فهرس الموضوعات > القول في أحكام الدين مسألة 1 - الدين إما حال فللدائن مطالبته واقتضاؤه ، ويجب على المديون أداؤه مع التمكن واليسار في كل وقت ، وإما مؤجل فليس للدائن حق المطالبة ، ولا يجب على المديون القضاء إلا بعد انقضاء المدة المضروبة وحلول الأجل ، وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة ، وأخرى بجعل الشارع كالنجوم والاسقاط المقررة في الدية .

647

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 647
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست