responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 645


وللعامل عليه أجرة ، مثل علمه بالفساد شرعا ، نعم لو كان الفساد مستندا إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحق الأجرة حتى مع جهله بالفساد .
مسألة 11 - يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره ، فإن مات بعده قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصته إلى وارثه ، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب .
مسألة 12 - المغارسة باطلة ، وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أولا ، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل ، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه ، فإن كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس ، وإن كانت من الغارس فعليه أجرة الأرض ، فإن تراضيا على الابقاء بالأجرة أولا معها فذاك ، وإلا فلمالك الأرض الأمر بالقلع ، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلع ، كما أن للغارس قلعه ، وعليه طم الحفر ونحو ذلك مما حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالابقاء ولو بلا أجرة .
مسألة 13 - بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصل إلى نتيجتها بادخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الأصول ، إما بشرائها بالشركة ولو بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما ، ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها ، أو بتمليك أحدهما للآخر نصف الأصول مثلا إن كانت من أحدهما ، ويجعل العوض إذا كانت لصاحب الأرض الغرس والخدمة إلى مدة معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجانا إلى تلك المدة ، وإذا كانت من الغارس

645

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست