نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 644
في إصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة ، فمنها - ما يتكرر في كل سنة مثل إصلاح الأرض ، وتنقية الأنهار ، وإصلاح طريق الماء ، وإزالة الحشيش المضر ، وتهذيب جرائد النخل والكرم ، والتلقيح ، والتشميس وإصلاح موضعه ، وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة وغير ذلك ، ومنها - ما لا يتكرر غالبا كحفر الآبار والأنهار ، وبناء الحائط والدولاب و الدالية ونحو ذلك ، فمع إطلاق عقد المسقاة الظاهر أن القسم الثاني على المالك ، وأما القسم الأول فيتبع التعارف والعادة ، فما جرت على كونه على المالك أو العامل كان هو المتبع ، ولا يحتاج إلى التعيين ، ولعل ذلك يختلف باختلاف البلاد ، وإن لم تكن عادة لا بد من تعيين أنه على أيهما . مسألة 7 - المساقاة لازمة من الطرفين لا تنفسخ إلا بالتقايل أو الفسخ بخيار ، ولا تبطل بموت أحدهما ، بل يقوم وارثهما مقامهما ، نعم لو كانت مقيدة بمباشرة العامل تبطل بموته . مسألة 8 - لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه ، فيجوز أن يستأجر أجيرا لبعض الأعمال أو تمامها وتكون عليه الأجرة ، وكذا يجوز أن يتبرع متبرع بالعمل ويستحق العامل الحصة المقررة ، نعم لو لم يقصد التبرع عنه ففي كفايته إشكال ، وأشكل منه لو قصد التبرع عن المالك ، وكذا الحال لو لم يكن عليه إلا السقي ويستغني عنه بالأمطار ولم يحتج إليه أصلا ، نعم لو كان عليه أعمال أخر غير السقي واستغنى عنه بالمطر وبقي سائر الأعمال فإن كانت بحيث يستزاد بها الثمر فالظاهر استحقاق حصته ، وإلا فمحل إشكال . مسألة 9 - يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من نقد وغيره ، وكذا حصة من الأصول مشاعا أو مفروزا . مسألة 10 - كل موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك ،
644
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 644