responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 643


أشجارا معلومة وللآخر أخرى ، نعم لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقية ، أو يشترط لأحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد منه وأنه تبقى بقية .
مسألة 1 - لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر ، وفي صحتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان ، أقواهما الصحة إذا كانت الأشجار محتاجة إلى السقي أو عمل آخر مما تستزاد به الثمرة ولو كيفية ، وفي غيره محل إشكال ، كما أن الصحة بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والاقتطاف محل إشكال .
مسألة 2 - لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف ونحوه ، نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع بورقه أو ورده منها كالتوت الذكر والحناء وبعض أقسام الخلاف ذي الورد ونحوها .
مسألة 3 - تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد .
مسألة 4 - لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض ولكن احتاجت إلى أعمال أخر فالأقرب الصحة إذا كانت الأعمال يستزاد بها الثمر ، كانت الزيادة عينية أو كيفية ، وفي غيرها تشكل الصحة ، فلا يترك الاحتياط .
مسألة 5 - أو اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر ، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخيل والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلا ، لكن إذا علما بمقدار كل نوع من الأنواع ، كما أن العلم الرافع للغرر شرط في المعاملة على المجموع بحصة متحدة .
مسألة 6 - من المعلوم أن ما يحتاج إليه البساتين والنخيل والأشجار

643

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست