responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 614


من التعب أو لانتظار الرفقة أو خوف الطريق وغير ذلك ، أو لأمور متعلقة بالتجارة كدفع العشور وأخذ جواز السفر ، وأما لو بقي للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه إذا كانت الإقامة لأجل مثل هذه الأغراض بعد تمام العمل ، وأما قبله فإن كان بقاؤه لاتمامه وغرض آخر فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما ، والأحوط احتسابها على نفسه ، وإن لم يتوقف الاتمام على البقاء وإنما بقي لغرض آخر فنفقة البقاء على نفسه ، ونفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به وإن عرض في الأثناء غرض آخر ، وإن كان الأحوط التوزيع في هذه الصورة ، وأحوط منه الاحتساب على نفسه .
مسألة 22 - لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره توزع النفقة ، وهل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين ؟ فيه تأمل وإشكال ، فلا يترك الاحتياط برعاية أقل الأمرين إذا كان عاملا لنفسه وغيره والتخلص بالتصالح بينهما ، ومعهما إذا كان عاملا لاثنين مثلا .
مسألة 23 - لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة ، بل ينفق من أصل المال وإن لم يكن ربح ، نعم لو أنفق وحصل الربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات ، فيعطي المالك تمام رأس ماله فإن بقي شئ يكون بينهما .
مسألة 24 - الظاهر أنه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة ، بأن يعين دراهم شخصية ويشتري بها شيئا ، كما يجوز الشراء بالكلي في الذمة والدفع والأداء منه ، بأن يشتري جنسا بألف درهم كلي على ذمة المالك ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده ، ولو تلف مال المضاربة قبل الأداء لم يجب على المالك الأداء من غيره ، لعدم الإذن على هذا الوجه ، وما هو لازم عقد المضاربة هو الإذن بالشراء كليا متقيدا بالأداء من مال

614

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست