responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 613


مسألة 17 - لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا ، فلو خلط ضمن المال والخسارة ، لكن لو اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة .
مسألة 18 - لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الأزمان وعلى بعض الأشخاص إلا أن يكون متعارفا بين التجار ولو في غير مورد الانصراف ضمن ، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما .
مسألة 19 - ليس للعامل أن يسافر بالمال برا وبحرا والاتجار به في بلاد أخر غير بلد المال إلا مع إذن المالك ولو بالانصراف لأجل التعارف ، فلو سافر به ضمن التلف والخسارة ، لكن لو حصل ربح يكون بينهما ، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها .
مسألة 20 - ليس للعامل أن يتفق في الحضر من مال القراض وإن قل حتى فلوس السقاء ، وكذا في السفر إذا لم يكن بإذن المالك ، وأما لو كان بإذنه فله الانفاق من رأس المال إلا إذا اشتراط المالك أن تكون النفقة على نفسه ، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات كالقربة والجوالق وأجرة المسكن ونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد ، فلو أسرف حسب عليه ، ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفا مثلا لم يحسب له ، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك ، فهي على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة .
مسألة 21 - المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي ، فيشمل ما دون المسافة ، كما أنه يشمل أيام إقامته عشرة أيام أو أزيد في بعض البلاد إذا كانت لأجل عوارض السفر ، كما إذا كانت للراحة

613

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست