responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 615


المضاربة ، لأنه من الاتجار بالمال عرفا ، نعم للعامل أن يعين دراهم شخصية ويشتري بها وإن كان غير متعارف في المعاملات ، لكنه مأذون فيه قطعا وأحد مصاديق الاتجار بالمال ، هذا مع الاطلاق وأما مع اشتراط نحو خاص فيتبع ما اشترط عليه .
مسألة 25 - لا يجوز للعامل أن يوكل غيره في الاتجار بأن يوكل إليه أصل التجارة من دون إذن المالك ، نعم يجوز له التوكيل والاستئجار في بعض المقدمات ، بل وفي إيقاع بعض المعاملات التي تعارف إيكالها إلى الدلال ، وكذلك لا يجوز له أن يضارب غيره أو يشاركه فيها إلا بإذن المالك ، ومع الإذن إذا ضارب غيره يكون مرجعه إلى فسخ المضاربة الأولى وإيقاع مضاربة جديدة بين المالك وعامل آخر أو بينه وبين العامل مع غيره بالاشتراك ، وأما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل مع غيره بالاشتراك ، وأما لو كان المقصود إيقاع مضاربة بين العامل وغيره بأن يكون العامل الثاني عاملا للعامل الأول فالأقوى عدم الصحة .
مسألة 26 - الظاهر أنه يصح أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا ، كما إذا شرط المالك على العامل أن يخيط له ثوبا أو يعطيه درهما وبالعكس .
مسألة 27 - الظاهر أنه يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره ولا يتوقف على الانضاض - بمعنى جعل الجنس نقدا - ولا على القسمة ، كما أن الظاهر صيرورته شريكا مع المالك في نفس العين الموجودة بالنسبة ، فيصح له مطالبة القسمة ، وله التصرف في حصته من البيع والصلح ، ويترتب عليه جميع آثار الملكية من الإرث وتعلق الخمس والزكاة وحصول الاستطاعة وتعلق حق الغرماء وغير ذلك .
مسألة 28 - لا إشكال في أن الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية سواء كانت سابقة عليه أو لاحقة ،

615

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 615
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست