responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 601


لا نقلها إليه ، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال :
خذ وديعتك فقد أدى ما هو تكليفه وخرج من عهدته ، كما أن الواجب عليه مع الامكان الفورية العرفية ، فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمام مثلا فورا وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك ، وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه ؟ قولان ، أقواهما ذلك إذا كان الاشهاد غير موجب للتأخير الكثير ، وإلا فلا يجوز خصوصا لو كان الايداع بلا إشهاد ، هذا إذا لم يرخص في التأخير وعدم 2 الاسراع والتعجيل وإلا فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة .
مسألة 16 - لو أودع اللص ما سرقه عند شخص لا يجوز له رده إليه مع الامكان ، بل يكون أمانة شرعية في يده ، فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه إن عرفه ، وإلا عرف سنة ، فإن لم يجد صاحبه فلا يترك الاحتياط بالتصدق به عنه ، فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم ، فإن اختار أجر الصدقة كان له ، وإن اختار الغرامة غرم له ، وكان الأجر للغارم ، وإلا لا يبعد جريان حكم اللقطة عليه .
مسألة 17 - كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرف ونحو ذلك ، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين ، وإلا فليوصلها إلى الحاكم لو كان قادرا على حفظها ، ولو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضا في معرض التلف أودعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها .
مسألة 18 - إذا ظهرت للمستودع أمارة الموت بسبب المرض أو غيره عليه ردها إلى مالكها أو وكيله مع الامكان ، وإلا فإلى الحاكم ومع فقده يوصي ويشهد بها ، فلو أهمل عن ذلك ضمن ، وليكن الايصاء والاشهاد بنحو يترتب عليهما حفظها لصاحبها ، فلا بد من ذكر الجنس

601

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست