responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 602


والوصف وتعيين المكان والمالك ، فلا يكفي قوله : عندي وديعة لشخص ، نعم يقوى عدم لزومهما رأسا فيما ذا كان الوارث مطلعا عليها وكان ثقة أمينا .
مسألة 19 - يجوز للمستودع أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله وعياله لو لم يكن السفر ضروريا . إذا لم يتوقف حفظها على حضوره ، وإلا فعليه إما ترك السفر وإما ردها إلى مالكها أو وكيله ، ومع التعذر إلى الحاكم ، ومع فقده فالظاهر تعين الإقامة وترك السفر ، ولا يجوز أن يسافر بها على الأحوط ولو مع أمن الطريق ومساواة السفر للحضر في الحفظ ، ولو قيل باختلاف الودائع فيجوز في بعضها السفر بها لكان حسنا ، لكن لا يترك الاحتياط مطلقا ، والأقوى عدم جواز إيداعها عند الأمين ، وأما لو كان السفر ضروريا له فإن تعذر ردها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم تعين إيداعها عند الأمين ، فإن تعذر سافر بها محافظا لها بقدر الامكان ، وليس عليه ضمان ، نعم في مثل الأسفار الطويلة الكثيرة الخطر اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له أمارة الموت على ما سبق تفصيله .
مسألة 20 - المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده إلا عند التفريط والتعدي كما هو الحال في كل أمين ، أما التفريط فهو الاهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادة بحيث يعد معه عند العرف مضيعا ومسامحا ، كما إذا طرحها في محل ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها ، أو ترك سقي الدابة وعلفها أو نشر ثوب الصوف والإبريسم في الصيف ، أو أودعها ، أو ترك تحفظها من النداوة فيما تفسدها النداوة كالكتب وبعض الأقمشة ، أو سافر بها ، نعم في كون مطلق السفر والسفر بمطلقها من التفريط منع ، وأما التعدي فهو

602

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست