نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 600
حصوله في محلها بعد جريان العادة بذلك ، نعم لو كان الطريق مثلا مخوفا لم يجز إخراجها ، كما أنه لا يجوز أن يولي غيره لذلك إذا كان غير مأمون إلا مع مصاحبته أمين معه ، وبالجملة لا بد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد معها عرفا مفرطا ومتعديا ، هذا بالنسبة إلى أصل سقيها وعلفها ، وأما بالنسبة إلى نفقتها فإن وضع المالك عنده عينها أو قيمتها أو أذن له في الانفاق عليها من ماله على ذمته فلا إشكال ، وإلا فالواجب أولا الاستئذان من المالك أو وكيله ، فإن تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة ، فإن تعذر الحاكم أنفق هو من ماله وأشهد عليه على الأولى الأحوط ، ويرجع على المالك مع نيته . مسألة 14 - تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع والمستودع أو جنونه ، فإن كان هو المودع تكون الوديعة في يد الودعي أمانة شرعية فيجب عليه فورا ردها إلى وارث المودع أو وليه أو إعلامهما بها ، فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن ، نعم لو كان ذلك لعدم العلم بكون من يدعي الإرث وارثا أو انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثا فأخر الرد والاعلام للتروي والفحص لم يكن عليه ضمان على الأقوى ، وإن كان الوارث متعددا سلمها إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم ، ولو سلمها إلى بعض من غير إذن ضمن حصص الباقين ، وإن كان هو المستودع تكون أمانة شرعية في يد وارثه أو وليه على فرض كونها تحت يدهما ، ويجب عليهما الرد إلى المودع أو من يقوم مقامه أو إعلامه فورا . مسألة 15 - يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الامكان وإن كان المودع كافرا محترم المال ، بل وإن كان حربيا مباح المال على الأحوط ، والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بينها وبين المالك
600
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 600