نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 599
إشكال ، أحوطه ذلك ، وأقواه العدم . مسألة 11 - إن كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خسارة في ماله لا يجب تحمله ، بل يجوز في غير الأخير ، بل فيه أيضا ببعض مراتبه ، نعم لو كان ما يترتب عليها يسيرا جدا بحيث يتحمله غالب الناس - كما إذا تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكا له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذى منه بالطبع - فالظاهر وجوب تحمله . مسألة 12 - لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره فإن كان بدفع بعضها وجب ، فلو أهمل وأخذ الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها ، فلو يندفع بالنصف ضمن النصف أو بالثلث ضمن الثلثين وهكذا ، وكذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كلتيهما ، فإن كان يندفع بإحداهما المعينة ضمن الأخرى ، وإن كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة ، ولو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه الدفع تبرعا ومجانا ، وأما مع قصد الرجوع به على المالك فإن أمكن الاستئذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم ، فإن دفع بلا استئذان لم يستحق الرجوع به عليه ، وإن لم يمكن الاستئذان وجب عليه على الأحوط أن يدفع ، وله أن يرجع على المالك بعد ما كان قصده ذلك . مسألة 13 - لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره المالك ، بل ولو نهاه ، أوردها إلى مالكها أو القائم مقامه ، ولا يجب أن يكون السقي ونحوه بمباشرته ، ولا أن يكون ذلك في محلها ، فيجوز التسبيب لذلك ، وكذا يجوز إخراجها من منزله لذلك وإن أمكن
599
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 599