نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 598
ووضعها في الحرز الذي يناسبها ، كالصدوق المقفل للثوب والدراهم والحي ونحوها ، والاصطبل المضبوط بالغلق للدابة ، والمراح كذلك للشاة ، وبالجملة حفظها في محل لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا وخائنا ، حتى فيما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع ، فيجب عليه بعد القبول تحصيله مقدمة للحفظ الواجب عليه ، وكذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في صونها من التعيب أو التلف ، كالثوب ينشره في الصيف إذا كان من الصوف أو الإبريسم ، والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحر والبرد ، فلو أهمل عن ذلك ضمنها . مسألة 8 - لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة وفهم منه القيدية اقتصر عليه ، ولا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه وإن كان أحفظ ، ولا ضمان عليه حتى مع نهي المالك بأن قال : لا تنقلها وإن تلفت ، وإن كان الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم مع الامكان . مسألة 9 - لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه ولا تفريط لم يضمنها ، وكذا لو أخذها منه ظالم قهرا ، سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرها ، نعم يقوى الضمان لو كان هو السبب لذلك ولو من جهة إخباره بها أو إظهارها في محل كان مظنة الوصول إلى الظالم ، فحينئذ لا يبعد انقلاب يده إلى يده الضمان سواء وصل إليها الظالم أم لا . مسألة 10 - لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب ، حتى أنه لو توقف دفعه على إنكارها كاذبا بل الحلف عليه جاز بل وجب ، فإن لم يفعل ضمن ، وفي وجوب التورية عليه مع الامكان
598
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 598