responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 597


فمن كان عاجزا لم يجز له قبولها على الأحوط إلا إذا كان المودع أعجز منه في الحفظ مع عدم مستودع آخر قادر عليه ، فإن الجواز في هذه الصورة غير بعيد خصوصا مع التفات المودع .
مسألة 3 - الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمالك استرداد ماله متى شاء ، وللمستودع رده كذلك ، وليس للمودع الامتناع من قبوله ، ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالكية ، وصار عنده أمانة شرعية ، فيجب عليه رده مالكه أو من يقول مقامه أو إعلامه بالفسخ ، فلو أهمل لا لعذر شرعي أو عقلي ضمن .
مسألة 3 - الوديعة جائزة من الطرفين ، فللمالك استرداد ماله متى شاء وللمستودع رده كذلك ، وليس للمودع امتناع من قبوله ، ولو فسخها المستودع رده كذلك ، وليس للمودع الامتناع من قبوله ، ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزلت الأمانة المالكية ، وصار عنده أمانة شرعية ، فيجب عليه رده إلى مالكه أو من يقوم مقامه أو إعلامه بالفسخ ، فلو أهمل لا لعذر شرعي أو عقلي ضمن .
مسألة 4 - يعتبر في كل من المستودع والمودع البلوغ والعقل ، فلا يصح استيداع الصبي ولا المجنون وكذا إيداعهما من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين ، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه ، ولو أخذه منهما ضمنه ولا يبرأ برده إليهما ، وإنما يبرأ بايصاله إلى وليهما ، نعم لا بأس بأخذه إذا خيف هلاكه وتلفه في يدهما ، فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ ، ولكن لا يصير بذلك وديعة وأمانة مالكية ، بل تكون أمانة شرعية يجب عليه حفظها والمبادرة إلى إيصالها إلى وليهما أو إعلامه بكونها عنده ، وليس عليه ضمان لو تلفت في يده .
مسألة 5 - لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون إلى شخص ليكون وديعة عنده وأخذه منه بهذا العنوان فالظاهر صيرورته وديعة عنده ، لكونهما بمنزلة الآلة للكامل .
مسألة 6 - لو أودع عند الصبي والمجنون مالا لم يضمناه بالتلف ، بل بالاتلاف أيضا إذا لم يكونا مميزين ، وإن كانا مميزين صالحين للاستئمان لا يبعد ضمانهما مع التلف مع تفريطهما في الحفظ ، فضلا عن الاتلاف .
مسألة 7 - يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به

597

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست